الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المرأة بدون ولي باطل عند الجمهور

السؤال

أبلغ من العمر 46 سنة ولم أتزوج، والدي متوفى، ولدي أمي وإخوة وأخوات، والكل متزوج، وأنا أعمل، فهل يشترط في زواجي موافقة ولي أمري؟ علما أن أهلي يرون أنني كبرت في العمر؟ وهل أستطيع أن أزوج نفسي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء ـ سواء كانت صغيرة أم كبيرة بكرا أم ثيبا ـ خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. انتهى.

وبناء عليه، فنكاحك بدون وليك باطل عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته،
وترتيب الأولياء في النكاح حسب الاستحقاق سبق بيانه في الفتوى رقم: 129293.

فالواجب ـ إذا ـ أن يزوجك أحق أوليائك بذلك، ولا يصح أن تزوجي نفسك عند جماهير أهل العلم، وفي حال رفضهم تزويجك مع كون الخاطب كفئا لك فيعتبر هذا عضلا منهم، ويحق لك في هذه الحالة رفع أمرك لقاض شرعي ليستدعي وليك الأحق بتزويجك، فيأمره بالتزويج فإن امتنع كان القاضي هو المباشر للتزويج، كما سبق في الفتوى رقم: 127993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني