السؤال
ذكرتم في إحدى الفتاوى: أن البديل الإسلامي للصكوك هو، وقلتم بالنص: والبديل الحلال هو أن يتفق صاحب الصك مع من يثق به على أن يقوم باستيفاء قيمة الصك في مقابل أجرة معلومة، فإذا استوفى القيمة دفعها إلى صاحب الصك ويكون العقد عقد إجارة ـ فهمت من هذا أنه يجوز تأجير الصكوك ـ الشيكات ـ أليست الشيكات مالا؟ ولا يحل استئجار المال مقابل فائدة لأنه ربا؟ أم يبدو أنني فهمته خطأ؟ أرجو التوضيح.