الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمرأة أن تترك زوجها وتسافر لإضراره بها

السؤال

زوجي يرتدي بعض الأحيان ملابس نساء وهذا يسبب لي ألماً نفسياً شديداً ويحاربني في حجابي والتزامي ويسكر ذهبت عند الطبيب وقال مريض نفسي دعيه يلبس وسايريه ولكن لم ترضني هذه الحاله ما رأيكم أصبر على أذاه أو أسافر حل الطبيب لن أعمله مع العلم عندي 7 أولاد الأصغر5 سنوات أفيدوني الله يرضى عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل لم يحرم الخمر إلاَّ لما فيها من المفاسد والمضار، ولذلك قال سبحانه:يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة: من الآية219].
وقد تذهب الخمر بعقل الإنسان جملة فيتصرف بعد ذلك تصرف المجانين كما هو حال المدمنين عليها نسأل الله العافية.
وأما عن حال هذه المرأة فنقول: قد تقرر عند أهل العلم أن من حقوق المرأة على زوجها معاشرتها بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، لقوله تعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].
قاله الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن: وعليه فنقول: إذا كان الضرر حاصلاً من هذا الزوج كأن يؤذي زوجته في دينها ويمنعها من القيام بما أوجب الله عليها من الحجاب والتزام ما أمرها الله به ورسوله، فإن لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتلزمه بكف الأذى عنها أو بطلاقها.
وأما إن كان مع هذا البلاء لا يصلي فهذا شأن آخر قد سبق وأن أجبنا عنه في جواب سابق برقم:
11530 فليراجع.
وإذا تحقق هذا الضرر الديني الذي سبق ذكره ولم تجد من يرفع عنها هذا الأذى من ولاة الأمر فللمرأة أن تسافر، وينبغي أن يكون بصحبتها محرم إن وجد، فإن لم يوجد فبصحبة نسوة ثقات فإن لم تجدهن سافرت على الحال التي تستطيعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني