السؤال
أنا متزوج منذ سنتين وعندي ولد، وفي هذه المدة وقعت لي مشاكل زوجية فطلقت زوجتي مرتين، وبعد هذه المشاكل أصبحت مهتما بقراءة فتاوي فقه الأسرة فاكتشفت 3 أخطاء في عقد النكاح وهي:
أولا: لقد تم عقد النكاح لدى كاتب العدل والمتكون من رجل وامرأة، والمرأة هي التي كتبت عقد النكاح والمسؤولة الأولى في تحريره والإشراف على الإمضاء، وقد تم إشهار الزواج، والعقد موثق لدى المحكمة.
ثانيا: تبين لي يوم عقد النكاح أن الولي لم يكن أباها رغم أنه كان موجودا فأدلى ابن أخيه بالشهادة عوضا عنه.
ثالثا: قيمة المهر المدفوع لم تذكر كاملة فقد ذكر 20 دينارا مع العلم أنني دفعت لها ما يقارب من 1100 دينار، ويوم كتابة عقد النكاح كنت موجودا، لكن سبحان الله فرح الزواج أفقدني التركيز والتفطن لهذه الأخطاء المتكررة في بلدي، أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يفقهنا في الدين.
وسؤالي علماءنا الكرام هو: هل هذا العقد باطل؟ وإذا كان باطلا، فما هو الحل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوثيق عقد الزواج والإجراءات المتعلقة به ـ رغم أهميتها ـ إلا أنها ليست شرطا في صحته، وإنما المعول عليه هو العقد الذي تم بين ولي المرأة أو وكيله وبين الزوج أو وكيله، وعليه فإن كان العقد تم بينك وبين ابن عم زوجتك بناء على توكيل والد زوجتك له في إجراء العقد، وحصل الإيجاب والقبول في حضور رجلين مسلمين فالعقد صحيح، لأن للولي أن يوكل غيره بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين رقم: 77997، ورقم: 105204.
وأما عدم ذكر قيمة المهر كاملة في العقد فلا أثر له على صحة العقد، فإن العقد يصح من غير ذكر المهر أصلاً، وانظر الفتوى رقم: 76154.
وأما إن كان ابن العم قد زوج من غير أن يوكله والد الزوجة أو تم العقد من غير أن يشهد عليه شاهدان مسلمان ففي صحة العقد خلاف بين العلماء، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 149065، ورقم: 27013.
وفي حال كان العقد غير صحيح فيمكنك تجديده بالإيجاب والقبول بينك وبين ولي زوجتك في حضور شاهدين مسلمين، وراجع الفتوى رقم: 110489.
والله أعلم.