الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق بعد توبة زوجها من مداعبته لأختها

السؤال

أنا رجل متزوج ولي بنتان، وقعت في فعل الحرام، حيث احتضنت أخت زوجتي ومسستها بشهوة، ورأتني زوجتي وطلبت الطلاق. مع العلم أنني ندمت ندما شديدا وتبت إلى الله توبة نصوحا، وعزمت على عدم العودة إلى فعل الحرام، وزوجتي مازالت مصرة على الطلاق وهدم الأسرة مع علمها بتوبتي، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن الاستمتاع بأخت الزوجة سلوك منحرف قبيح ومنكر ظاهر يغضب الله عز وجل، ولكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، فإن كنت تبت توبة صحيحة فلا حق لزوجتك في طلب الطلاق بسبب هذه المعصية التي تبت منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما يباح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان ظالما لها أو بسبب فسقه وفجوره، وراجع الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

فبين ذلك لزوجتك وأطلعها على كلام أهل العلم في هذا الأمر، فإن أصرت على طلب الطلاق فلك أن تمتنع من طلاقها، ولا يجب عليك إجابتها إليه، واعلم أنك إن صدقت في التوبة واستعنت بالله فسوف يكفيك الله ما أهمك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق: 2}. وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني