الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قطع عهدا مع نفسه على طلاق زوجته إن باتت عند خالتها فهل تطلق إن باتت عندها

السؤال

لنا اتفاق في بداية حياتنا الزوجية وخطوط لا يمكن تجاوزها واحترامها.....
قطعت عهدا بيني ونفسي على أنه إن قامت زوجتي بالمبيت دون عذر في بيت خالتها تكون طالقا، وأوصيتها سلفا بعدم فعل هذا الأمر، ولكن فعلت ذلك، ولم أخبرها صراحة بالطلاق. أرجو أن توضحوا لي هذا الأمر مع العلم أن لدي طفلة منها و أنا أقيم في بلاد الغرب بعيدا عنها ؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه ينبغى لكل من الزوجين القيام بما عليه من حقوق تجاه الآخر، والابتعاد عن كلما يكدر صفو العيش بينهما والتغلب على الخلاف بواسطة الحوار والتفاهم، مع حسم كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وليحذر كل منهما من إيذاء الآخر بأي فعل أو قول لحرمة ذلك. وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 27662.

وبخصوص العهد الذى قطعته بينك وبين نفسك فإن كان المقصود أنك قد نويته فى قلبك ولم تتلفظ به فهذا لا يلزم فيه شيء على كل حال، فهو مجرد حديث نفس وهذا لامؤاخذة فيه ولو كان بالطلاق الصريح لعسر الاحتراز منه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 168805.

وإن كنت قد تلفظت بالعهد المذكور قاصدا به تعليق الطلاق على مبيت زوجتك عند خالتها بدون عذر، فالجواب حينئذ أن زوجتك إن كانت قد فعلت المعلق عليه ـ كما ذكرت ـ فقد وقع الطلاق. وراجع الفتوى رقم : 110560، ولا أثر لعدم إخبارك لها.

ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

والرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة ولا رضاها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 139663 ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم : تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 19162.

وإن كنت لم تقصد بالعهد تعليق الطلاق على المبيت بل الوعد به مستقبلا فلا يلزمك الوفاء بهذا العهد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني