السؤال
امرأة ارتدت النقاب لإرضاء زوجها فقط ولكنها لم تقتنع به، وهي الآن تريد أن تخلعه لأنه يضايقها جدا، وسألت زوجها فقال لها براحتك لأنه يعلم أنها متضايقة منه جدا. فهل حرام عليها إذا خلعته؟
امرأة ارتدت النقاب لإرضاء زوجها فقط ولكنها لم تقتنع به، وهي الآن تريد أن تخلعه لأنه يضايقها جدا، وسألت زوجها فقال لها براحتك لأنه يعلم أنها متضايقة منه جدا. فهل حرام عليها إذا خلعته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء كما سبق وأن بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم 4470 وهذا القول مع رجحانه فإن الأخذ به أحوط وأبرأ للذمة وأصون للمرأة والمجتمع من أسباب الفتنة. وإذا كانت تغطية الوجه على الحال المذكور فما وجه عدم اقتناع المرأة به ولماذا تتضايق من لبسه، ولماذا لا تلبسه ابتغاء مرضاة الله لتنال ثوابه وجنته؟!
وإذا خلعته المرأة لأنها ترى رجحان القول بجواز كشف المرأة وجهها أو تقليدا لمن تثق بعلمه وورعه ممن لا يرى الوجوب فإنها لا تأثم بذلك، ولكنها تكون قد فاتها خير عظيم. وإذا لم يكن لها مسوغ شرعي لكشفه فإنها آثمة بناء على المفتى به عندنا من القول بوجوب تغطية الوجه. ولو وافق الزوج.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني