الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مخالطة الشاب لأهل بيته عند ارتكابهم المنكر

السؤال

أنا أعيش في منزل فيه من المنكرات ما فيه، ونسأل الله العفو والعافية؛ كالاختلاط وقت الوجبات، فأضطر إلى الجلوس معهم وقت الغداء، ومصافحة الرجال للنساء، وتشغيل الموسيقى، والتدخين، و لي أخ يشرب الخمر وأبواي اعترضا عليه ونصحاه لكنه لم يجد معه نفعا. ودعوتهم إلى طريق الهدى لكنهم لم يقتنعوا بكلامي. أسألك الدعاء لنا بالهداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يهديكم صراطه المستقيم. ثم اعلم أن الواجب عليك هو مناصحتهم لترك ما هم عليه وتخويفهم بالله تعالى وتذكيرهم بحقه عليهم، ولا تمل من المناصحة فلعل الله أن يهديهم ويشرح صدورهم، ولا يجوز لك مخالطتهم حال ارتكابهم للمنكر إلا إذا احتجت لذلك مع ضرورة الإنكار بالقلب عند مجالستهم للضرورة والعجز عن الإنكار باللسان.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه، بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين، ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده كان آثما باتفاق المسلمين، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين * وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ فجعل القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل، ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب، وفي الأثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها، فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 173313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني