الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقسم ألا يبيع أرضه إلا بعد أن يبني عليها مسجدا فهل يمكنه بيعها دون بناء المسجد

السؤال

شخص اشترى قطعة من الأرض هو وشريك له وحدثت بينهما مشاكل، فأقسم ألا يبيعها إلا أن يبني عليها مسجدا. الآن شريكه يريد أن يبيعها.
سؤالي هو: هل يجوز له بيعها علما أنه يريد أن يرمم مسجدا بهذا المبلغ ؟
إن كان نعم فهل عليه كفارة يمين ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمين هذا الرجل ألا يبيع نصيبه في الأرض إلا أن ينبي عليها مسجدا معناه كما اتضح لنا أنه أقسم على ألا يبيعها ولا تخرج من ملكه إلا إذا بنى عليها مسجدا ، وله التحلل من ذلك اليمين بدفع الكفارة وليبع أرضه وله أن ينتفع بثمنها أويجعله في ترميم مسجد أوغير ذلك من القربات فالأمر إليه . وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى:لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني