الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر بناء مسجد ولم يستطع

السؤال

جراكم الله خيرا لقد نذرت أن أبني مسجدا لله إذا تخرجت وأفرشه من السجاد، لكن ظروف الحياة بعد التخرج لم تساعدني فأنا أصرف على أهلي، وقد اقترضت من البنك لتزويج أخي، واقترضت مرة أخرى لبناء منزل لأهلي، ولازلت أسدد القرض وأصرف على أهلي وأسدد فواتير الكهرباء وغيرها من ظروف الحياة. هل يجوز لي أن أساهم في بناء مسجد في أي دولة محتاجة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فنذرك نذرُ طاعة معلقٌ على شرط، فإذا وجد الشرط لزمك الوفاء بالنذر.

جاء في الروض المربع عن النذر المعلق : كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه فوجد الشرط، لزمه الوفاء به أي بنذره لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري ... اهــ.

وما دمت قد نذرت بناء مسجد وفرشه إن تخرجت فإنه يلزمك الوفاء بالنذر, ولا يشترط أن تبنيه في بلد معين ما دمت لم تقيدي النذر بذلك .

وأما المشاركة في بناء مسجد فإن كنت نويت بنذرك أن تبني مسجدا استقلالا لا المشاركة في البناء فإنها لا تجزئك، ولا بد أن تبني مسجدا كما نذرت، فإذا شاركت في البناء فلك الأجر ولكن لم تبرأ ذمتك من النذر , اللهم إلا أن تكوني حددت مبلغا معينا عند النذر فإنه يجزئك أن تساهمي به في بناء مسجد إذا كان المبلغ لا يكفي لبناء مسجد.

وقد سئل ابن باز عمن نذر بناء مسجد بمبلغ معين ولم يكف المال فأجاب بقوله :

فإن لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ... اهــ .


وأما إذا لم تحددي مبلغا معينا فإنه يلزمك بناء مسجد، فإن عجزت عجزا مؤقتا بقي النذر في ذمتك توفين به متى تيسر , وإن عجزت عجزا لا يرجى زواله فشاركي في بناء مسجد بما تستطيعين وتكفرين كفارة يمين لعجزك عن الوفاء بالنذر كاملا.

قال في مطالب أولي النهى فيمن أطاق بعض ما نذره وعجز عن كله : إن أطاق بعض ما نذره كأن نذر حجات وقدر على بعضها أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة وكفر للباقي الذي لم يطقه ... اهـ

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها ـ سواء كانت متعلقة بالبدن، أو بالمال ... اهــ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني