السؤال
سؤال بعد إذن حضراتكم ..
من فترة أقسمت على نفسي قسما أن أختم القرآن حفظا مع انتهاء رمضان بإذن الله.
كنت كتبت هذا القسم في ورقة.
المهم كانت صيغة القسم هكذا: (( أقسم بالله العظيم أن أختم القرآن حفظا كحد أقصى مع انتهاء رمضان
بمعدل حفظ ربع كحد أقصى في اليوم .. و صفحة كحد أدنى ))
أنا متوقفة عن الحفظ من شهر مثلا ..
كذا أصوم عن كل يوم لم أحفظ فيه .. يعنى لكل يوم كفارة صيام ثلاتة أيام ..!
يعني أنا أحاول أن أتذكر كل ما أذكره أن النية كانت على الختم مع انتهاء رمضان.
لكن لما قرأت الورقة شعرت أني في مشكلة ..
بالله عليكم أفيدوني ..
في انتظار حضراتكم ..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بالعزم على حفظ القرآن الكريم ونسأل الله تعالى لك السداد والثبات, وبصدق العزيمة وتنظيم الوقت تستطيعين تحقيق تكميل الحفظ بإذن الله،ويمكنك أن تحاولي الالتحاق بأحد مراكز التحفيظ في بلدك لتجدي من يشجعك وينشطك للمواصلة.
وأما عن القسم المكتوب فإن كان مع كتابتك للقسم تلفظ به أو نية له فإنه يعتبر منعقدا، وإن كان مكتوبا فقط ولم تتلفظي به فإنه لا ينعقد عند الجمهور إلا إذا كان مع الكتابة نية؛ لأن مجرد الكتابة تعتبر كناية، ولا ينعقد بها اليمين إلا مع النية. وانظري الفتوى: 162007.
وبناء عليه؛ فإذا تقرر عندك القسم فتجب الكفارة إن انقضى رمضان ولم تكملي الحفظ.
وأما ما كان منك من تحديد الحفظ بمعدل حفظ ربع كحد أقصى في اليوم .. وصفحه كحد أدنى فانظري في نفسك هل نويت الحلف على حفظ هذا المقرر يوميا، فإن كان كذلك فتجب الكفارة عن كل يوم من الأيام التي لم تحفظي فيها شيئا؛ لأن المحلوف عليه يتكرر كل يوم، فمتى حصل الحنث لزمت الكفارة، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الحنث يتكرر إذا كانت اليمين تقتضي التكرار بلفظها أو نية صاحبها أو بالعرف.
وفي حاشية المواق: قال ابن عرفة: حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف. انتهى.
وإن كنت إنما أردت تقسيم القرآن على الزمن من دون نية القسم على المعدل اليومي فلا كفارة، وإن شككت فالشك لا تلزم به الكفارة فمن شك هل حلف أم لا، فالأصل أنه لم يحلف حتى يتيقن أنه حلف، وعليه.. فلا كفارة عليه عندئذ.
جاء في الموسوعة الفقهية: الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك اهـ.
وفي غمز عيون البصائر: قاعدة: من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل، ثم ذكر من فروعها من شك هل حلف بالله أو بالطلاق, أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا, قال: ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى, أو بالطلاق, أو بالعتاق، فحلفه باطل. انتهى، قال الشارح: أي فلا شيء عليه.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: إذا شك هل قال أنت طالق أو لم يقل، أو شك هل حلف وحنث، أو لم يحلف ولم يحنث، فلا شيء عليه. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 31532.
والكفارة على التخيير: أولا إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئاً من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.
ولا يجزئ الصيام إذا أمكن التكفير بأحد المكفرات الثلاثة السابقة.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى أرقام: 153865، 134852، 33720.
والله أعلم.