الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا سافر الموظف للدراسة ولم يقطع المدير راتبه فهل يحل له الانتفاع به

السؤال

جزاكم الله كل خير وإن شاء الله في ميزان حسناتكم أنا طبيب متخرج مند 5 سنوات أعمل بمستشفى. وأول ما بدأت العمل في المستشفى، اشتغلت الأشهر الخمسة الأولى بدون مقابل، وكنت أعمل مثلي مثل أي طبيب يتقاضى مرتبا بل وأكتر حيت إنني كنت أشتغل ورديتين في الأسبوع بدل من وردية واحدة. والآن تقدمت إلى رئيس القسم بطلب إجازة بدون مرتب.لأن لدى امتحانا خارج البلاد لمعادلة الشهادة وأريد أن أتقدم له.ولكنه قال لي أن أذهب إلى الدراسة والامتحان(5 أشهر) وأن أعود إلى عملي بدون أن يقطع أي شيء من راتبي .خاصة أني ذاهب على نفقتي الخاصة طالبا للعلم .وحتى لا يضيع عقدي مع المستشفى (نظرا لصعوبة الحصول على العقود). فما حكم هده المرتبات باعتباري لم أشتغل في هذه الفترة في عملي ؟ أم أنها تعوضني عن الفترة التي قضيتها في العمل بدون مرتب....وإذا كانت ليست من حقي. فهل يمكنني أن أعطيها لأخي فهو متزوج ومسافر على نفقته الخاصة وليس لديه مدخول في تلك البلاد وبدأ يعاني نقص المال (علما بأنه سافر طلبا للعلم هو وزوجته )؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان رئيس القسم مخولا بذلك التصرف فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب الممنوح لك عن تلك الفترة التي ستقضيها إجازة، ثم إنك ذكرت أنك عملت تلك الأشهر الخمسة بدون راتب، وإن كان ذلك عن اتفاق بينك وبين جهة العمل فأنت متبرع بها ولا تستحق عليها أجرا، لكن قد يمنحك رئيس القسم مكافأة عن تلك الفترة أونحوها اعترافا بجميلك وتشجيعا لك على الاستمرار في العمل ، كما أن بعض الجهات قد تمنح العامل إجازة معوضة إذا كان من أجل دراسة أوعمل يعود على جهة العمل بالنفع من زيادة معلومات العامل وخبراته ونحو ذلك .

وبناء عليه فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك الراتب الممنوح لك فترة الإجازة ما لم يغلب على ظنك تمالؤ رئيس القسم معك وتصرفه في غير ما أذن له فيه، وحينئذ ليس لك أخذ الراتب دون إذن من هو مخول بالإذن في جهة العمل . وإلا رددتها ولا يجوز صرفها لأخيك أوغيره بل ترد إلى جهل العمل . وللفائدة انظر الفتوى رقم 120873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني