الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف البنات من أبيهن إذا أساء معاملتهن ومنعهن من الأكفاء

السؤال

سؤالي: إذا كان الأب يكره بناته، ولا يريد تزويجهن إلا من أقاربه غير الأكفاء، مع تقدم الكفء ممن هو خارج العائلة، مع العلم أن أصغر بناته 15، وأكبر بناته معلمة 22، وهناك 19 معلمة أيضا، ومهندسة 18 ، وهن على مقاعد الدراسة فماذا تفعل البنات؟ وهل دعاؤه عليهن مستجاب إذا لم يفعلن ما يغضبه؟ وهل ضربه إياهن حق؟ وهل يعد عقوقا أن تخرج ابنته من الغرفة التي يجلس فيها لأنه إذا رآها يدعو عليها أو يضربها أو يستهزئ بها ويسخر؟ كيف ستصبح حياتها؟ وهل يحق لها أن ترد الدعوة على أبيها؟ يا شيخ حياتهن تكون جميلة لكن ما أن يحضر الأب حتى يبدأ النكد بكلامه الجارح، فماذا تفعل البنت في هذه الحالة؟ وإذا بقي الوضع كذلك ـ لا قدر الله ـ سيفوت البنات قطار الزواج، مع العلم أنهن على قدر من الجمال ويتقدم لخطبتهن الكثير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغالب في الأب الشفقة على بناته وحبه الخير لهن وحرصه على مصلحتهن، فإذا كان يكرههن فينبغي لهن البحث في سبب ذلك، فإن كان سببا من قبلهن عملن على علاجه، وإن كان أمرا أساء فهمه فينبغي توضيحه له، أو على الأقل مداراته بشتى الوسائل المباحة حتى يكسبن وده، فذلك خير وأحسن عاقبة، وإذا أحست البنت أن وجودها عند أبيها قد يستفزه فلتبتعد عنه أو عن الغرفة التي يوجد فيها، وليس ذلك من العقوق، وليس من حق الأب تزويج بناته من غير الأكفاء، أو منعهن من الزواج من الأكفاء، وتراجع الفتويان رقم: 19296، ورقم: 64887.

وإذا منع الأب ابنته الزواج من الكفء كان عاضلا لها، فلها الحق حينئذ في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده عضله لها زوجها القاضي أو وكل من يزوجها. وراجعي الفتوى رقم: 75183.

ولا يجوز للوالد الدعاء على بناته، فقد جاء الشرع بالنهي عن الدعاء على الأولاد ولو أنه دعا عليهم بغير حق فنرجو أن لا يستجاب له، وتراجع الفتوى رقم: 127934.

ولا يجوز للولد الدعاء على والده في مقابل ذلك، فهذا من العقوق، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 69786.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني