السؤال
أختي مطلقة ولديها أربعة أطفال، وحكم الشيخ أن يبقى أطفالها معها وإجبار والدهم على النفقة، والسؤال هو: والدي يأخذ النفقة بحجة أنه هو الذي يصرف عليهم، وأنه يسكنهم في بيته، فهل يجوز له ذلك مع العلم أن ما يصرفه عليهم أقل بكثير من النفقة التي حكم بها الشيخ على أبيهم؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لوالدك في شيء من مال هؤلاء الأولاد، ولا حق له في ولاية مالهم ما دام أبوهم لم يوكله في ذلك، وإنما يتولى الإنفاق عليهم والنظر في أموالهم أبوهم ـ ما دام أهلا للولاية ـ أو من يوكله في ذلك، وإذا لم يكن الأب أهلا للولاية فهي للحاكم أو من يعينه للقيام عليهم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
وأما بخصوص سكنى الأولاد في بيته، فإن كان غير متبرع بسكنهم فله أن يطالب بقدر أجرة سكنهم بالمعروف.
والله أعلم.