السؤال
أرجو معرفة الحكم الشرعي في المعاملة التالية:
يوجد عقار يحتوي على وحدات عبارة عن غرف مفروشة يتم تأجيرها لعدد من الشركات، لتقوم بإسكان عمالها فيها. يشمل السكن خدمة تقديم وجبات الطعام، وغسيل الملابس لهؤلاء العمال القاطنين.
ملحق بهذا العقار مطبخ كبير يتم فيه إعداد وتقديم وجبات الطعام لهؤلاء العمال. تم تأجير هذا المطبخ لشركة لتقوم بتزويد وجبات الطعام لهؤلاء العمال، وتم الاتفاق معها على أن تُحسب القيمة الإيجارية بقيمة 20 درهما شهرياً لكل عامل تقدم له وجبات الطعام. وبعد التعاقد. وبعد تدبر لأمر الأجرة تبين أن ارتباطها بعدد العمال قد يلحق الضرر بالمؤجر ؛ لأن الأجرة فيها جهالة، ذلك لأن ارتباط الأجرة بعدد العمال يجعل الأجرة متغيرة بالنقصان والزيادة. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فقد يحدث ألا يوجد عمال يقطنون في السكن ليتناولوا وجبات الطعام، فتكون الأجرة "صفرا" مع شغل المستأجر للمطبخ " موضوع عقد الإيجار دون أجرة.
فما الحكم الشرعي للأجرة في هذه الحالة؟ وهل العقد يعتبر فاسدا " باطلا " لجهالة الأجرة ؟ أم صحيحا ؟ وجزاكم الله خيراً.