الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت زواجا عرفيا بدون إذن أبيها فما حكم نكاحها

السؤال

الزواج العرفي: سيدي الفاضل: أنا فتاة من تونس تعرفت منذ مدة على شاب أردني يقطن بتركيا وقد تزوجنا عرفيا هناك دون علم من أهلي وأهله، في الحقيقة هو خطبني من أهلي ووجد القبول لكن المشكلة أنهم رفضوا فكرة الزواج العرفي وهو لا يستطيع أن يوثق زواجه الآن بتونس لأن لديه مشكلة الإقامة، وما أردت معرفته هو: هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ خاصة وأن صديقه وهو إمام بجامع تركي هو من قام بتزويجنا وقد وكلته عن نفسي، لكنني أحس بذنب، إذ إن أهلي لا يعلمون ولا يمكنني إعلامهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة، جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. اهـ.

وبناء على ذلك، فنكاحك بدون رضا وليك باطل عند الجمهور ويترتب على بطلانه ما يلي:

1ـ أنك إذا أردت تجديد النكاح فلا بد من أن يزوجك وليك الأحق بتزويجك ولا يشترط حضوره، بل يمكنه توكيل من يتولى تزويجك بواسطة الهاتف أو الفاكس، وراجعي الفتوى رقم: 159185.

2ـ إذا أردت العودة للزوج الأول بعقد مستوف لأركان النكاح فيكفي تجديد العقد ولا حاجة لتصريح بفسخ أو طلاق، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: وقوله: لو عقد عليها شخص أي غير الزوج الأول, وأما لو جدد الزوج الأول عليها عقدا فهو صحيح قطعا، لأنه إما تراض على فسخ الأول أو تصحيح له. انتهى.

أما إذا أردت الزواج من شخص آخر فلا بد من فسخ أو طلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80485.

لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو كنتم فعلتموه تقليدا للإمام أبي حنيفة، وراجعي الفتوى رقم: 47816.

مع التنبيه على أن توثيق النكاح وتسجيله لدى جهة رسمية ليس بشرط في صحته وإن كان الأولى توثيقه ضمانا لحقوق الزوجين، كما سبق في الفتوى رقم: 48788.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني