الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المؤمن تأمينا تجاريا شاملا هل يحق له الانتفاع بما يدفع له مقابل تلف السيارة

السؤال

شكرا لمجهودكم وجزاكم الله كل الخير: أرغب في السؤال عن موضوع التأمين حيث تمكنت أختي قبل 3 سنوات تقريبا ولله الحمد من شراء سيارة وقامت بتأمينها تأمينا شاملا ومن ثم تم استخدام هذه السيارة من قبل شخص آخر لبضعة أيام ـ موظف في شركة للوالد ـ وذلك لقضاء حاجات العمل وأدى ذلك إلى حادث أتلف السيارة فاضطررنا إلى مخاطبة التأمين وقدموا لنا شيكا بقيمة السيارة تقريبا مع العلم أنه يمكنهم بيعها كقطع غيار، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ وإذا كان لا يجوز، فهل ينطبق هذا على كامل المبلغ أو جزء منه؟ وما هي أوجه التصرف فيه إذا كانت الإجابة بلا؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين تجاريا محرما ـ وهو الظاهرـ فعقده باطل، ومقتضى ذلك أنه لا يترتب عليه ضمان وأن لأختك ما اشتركت به لدى جهة التأمين فقط وتتحمل وحدها تلف السيارة، لكن لو لم يمكن فسخ العقد وأخذ السيارة من الشركة فلأختك حينئذ أن تنتفع من مبلغ التأمين المدفوع إليها بمقدار أقساط التأمين التي دفعتها وقيمة السيارة على حالها لدى الشركة والزائد عن ذلك من مبلغ التأمين يلزمها التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح والتأمين التجاري المحرم انظري الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني