الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرضاع المرأة لأخيها هل يحرم أبناء أخيها الآخر على بناتها

السؤال

عندي سؤال في أمر الرضاع.
خالي عمره ثلاثون سنة، رضع مع أختي وهو صغير، لأن أم أمي كانت في عمرة ببيت الله تعتمر وهو يبكي بكاءا شديدا ولم يقبل الرضاعة إلا من صدر أمي التي هي أخته، فرضع أكثر من خمس رضعات في ثمان ساعات متواصلة، وهناك أخ لأمي آخر عمره خمسون سنة ولديه ولد وخطب أختي، هذا الولد يعتبر الرضيع عمه. وهم أشقاء كلهم من أب وأم واحدة.
هل يجوز زواجهم أم لا يجوز بما أننا أعمام الخطيب بالرضاعة من المرضع الذي هو خالي، وعم الخطيب؟
وشكرا لكم.
اعذروني إذا قصرت في توضيح السؤال وأتمنى ردكم عاجلا غير آجل للضرورة وجزاكم الله ألف خير يا إخواننا في الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون غيره.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

والذي فهمنا من السؤال هو أن أمك قد أرضعت أحد إخوتها خمس رضعات مشبعات، ولها أخ آخر لم ترضعه وله ولد يريد

الزواج من أختك، فإن كان الأمر على ما فهمنا فإنه يجوز لابن خالك المذكور الزواج من أختك إذا كانت أمك لم ترضعه، ولم يوجد رضاع من جهة أخرى بينه وبين أختك.

ومجرد إرضاع أمك لأخيها لا يجعل ابن أخيها الآخر محرما لكم أنتم، ولا يجعلكم أعمامه من الرضاع بل أنتم إخوة من الرضاع لعمه المرتضع من أمكم، وهذا لا يجلب المحرمية للخاطب المذكور، وبالتالي فلا يمنع زواجه من أختكم.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني