الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاملة المشتملة على أخذ قرض من البنك بفائدة لا تجوز

السؤال

أود الاشتراك في ناد اجتماعي ترفيهي لي ولأولادي في مصر، وعند سؤالي في النادي وجدت أن سعر الاشتراك نقدا يختلف عن سعره إذا أردت الاشتراك بالتقسيط، وقد أخبرتني إدارة النادي أن الاشتراك بالتقسيط سيكون عن طريق بنك سأتعامل معه على أن أدفع مقدما لهم والباقي تقسيط بفوائد بقيمة 9% سنويا، وعند ملأ الورق الخاص بالبنك وجدت أنه مكتوب عليه عبارة قرض شخصي.
فهل هذا ربا أو شبهة ربا، مع العلم أني سألت في دار الإفتاء المصرية وأخبروني أن المعاملة جائزة شرعا، ولكني أخاف كل الخوف من الوقوع في الربا، فألغيت التعاقد وأبحث الآن عن الإجابة حتى أتحرى الأمر شرعا بدقة؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المعاملة مشتملة على أخذ قرض من البنك بفائدة فلا يجوز الدخول فيها لحرمة الإقدام على القرض الربوي دون ضرورة ملجئة إليه . كما بينا في الفتوى رقم: 1420.

والظاهر من السؤال أن البنك يدفع إلى الشركة مبلغ الاشتراك ثم يستوفيه البنك على أقساط من المشترك مع فائدة ربوية، وهذا لا يجوز .

وأما لو كانت المعاملة مع النادي تتم بالاتفاق على مبلغ معلوم عند العقد يدفعه المشترك على أقساط معلومة فلا حرج في ذلك، ولوكانت مبالغ الاشتراك بالتقسيط أكثر من مبلغ الاشتراك المدفوع عند العقد .

وراجع الفتوى رقم: 39580.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني