الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة الفقيرة التي امتنع أولادها عن النفقة عليها هل يشرع لحفيدها الإنفاق عليها من الزكاة

السؤال

السؤال الأول: ما حكم النفقة على الجدة التي لها أبناء أغنياء بخلاء لا ينفقون عليها ويعطونها من زكاة المسلمين من الجمعيات الخيرية؟.
والسؤال الثاني: ما حكم أخذ الزكاة للإنفاق على جدتي التي لها أبناء أغنياء، لكنهم لا ينفقون عليها, وأنا لست غنياً ولا فقيراً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الأولاد أن ينفقوا على أمهم الفقيرة ما داموا موسرين، وإذا امتنعوا عن ذلك ولم يمكن إجبارهم عليه فنفقتها واجبة عليكم ما دمتم تجدون نفقتها فاضلة عن حاجاتكم الأصلية، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة ما دامت مستغنية بإنفاق أولادها أو أولاد أولادها، قال النووي ـ رحمه الله: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني