السؤال
عندي استفسار حول الطلاق: رجل طلق زوجته بقلبه ولم يتلفظ به، ثم بعد سنوات طلق مرة ثانية وهي حائض، وبعد سنوات طلق ثالثة كناية وتيقن أن طلاقه ثلاثة، ثم حدث أنه طلق زوجته ثلاثا، وبعد التحقيق تبين أن الأول لا يقع وكذلك الثالث، لأن نية الطلاق بعد اللفظ هكذا عندنا في الشافعية، فهل قوله طلقت زوجتي ثلاثا يعتبر طلاقا جديدا أم لا؟ حيث يريد أن يرجع زوجته حين يعرف أن طلاقه لا يقع إلا واحدة، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قول الزوج: طلقت زوجتي ثلاثا ـ مجرد إخبار عن وقوع الطلاق الماضي حسب ظنه، فلا يقع الطلاق بذلك، وإنما يقع عليها ما كان أوقعه من طلاق، واعلم أن الجمهور على عدم وقوع الطلاق بمجرد النية من غير لفظ، كما بيناه في الفتوى رقم: 48421.
والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، أما الطلاق في الحيض فهو حرام، لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.