الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب النفقة بمجرد العقد وما حكم الخلوة بين الزوجين قبل الدخول

السؤال

شاب تم العقد له على بنت وحاليا يدرس في الخارج ولم يقم بأداء المهر إلى الآن، والمطلوب الآتي:
الأول: هل لهذه البنت حقوق على هذا الشاب من النفقة وما شابهها؟.
الثاني: هل يجوز له أن يختلي بهذه البنت قبل أداء المهر وبعد العقد، أم تجوز له الخلوة بها مطلقا.
الثالث: عند رجوع الولد من الخارج هل يجوز له الاختلاء بهذه المرأة، أو واجب عليه، أو لا يجوز له، أثناء العقد أم بعده؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقد إذا تم بشروطه أصبح كل من الرجل والمرأة زوجا للآخر، وبذلك تستحق المرأة نصف الصداق لو حصل فراق قبل الدخول، ولكنها لا تستحق النفقة بمجرد العقد، إلا إذا دخل بها أو مكنته من ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 61627.

وبعد العقد يجوز للرجل الخلوة بمن عقد عليها والاستمتاع بها بكل أنواع الاستمتاع، وانظر الفتويين رقم: 31246، ورقم: 2940.

ولذلك، فإن هذا الشاب يجوز له أن يختلي بهذه البنت التي تم عقده معها في أي وقت وأن يستمتع بها كما يستمتع كل زوج بزوجته، وليس ذلك واجبا عليه ولا تجب عليه النفقة وتوابعها إلا إذا دخل بها أو مكنته من ذلك، وفي خصوص قولك: أم تجوز له الخلوة بها مطلقا ـ فإن كنت تقصد به ما إذا كان له أن يختلي بها قبل العقد، فالجواب أن المخطوبة تعتبر قبل العقد أجنبية من خاطبها، ولا يجوز بينه وبينها خلوة ولا غيرها مما هو محرم بين الأجانب، وإنما رخص الشرع للخاطب في النظر إلى المخطوبة بغير شهوة وفي غير خلوة، لما في ذلك من المصلحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني