السؤال
كنت أمزح مع زوجي وفي السياق قال لي مازحاً: " أنت حامل، إذاً أنت طالق"، بدون قصد ولا نية طلاق وإنما مزاحاً وضحكاً. لكن، بعد بحث سريع، وجدنا الحديث: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. فأدركنا خطأنا أن موضوع الطلاق لا يحتمل الضحك والمزاح.
سؤالي: ما هو الموقف الشرعي من علاقتنا حالياً؟ هل يعتبر هذا الطلاق معلقاً؟ يثبث فقط إذا ثبت شرطه؟ أم أنه واقع بغض النظر عن تحقق الشرط ؟ علماً أن زوجي في مزاحه طلقني بشرط أن أكون حاملاً، و أنا لست كذلك، و أن الدخول لم يتم بعد في انتظار حفل الزفاف إن شاء الله. و في حال وقوع الطلاق، فهل هو رجعي؟ و يستطيع زوجي أن يراجعني شفوياً؟ أم أننا بحاجة إلى عقد جديد ومهر وإذن من ولي أمري؟
جزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تلفظ بها الزوج صيغة طلاق معلل بكونك حاملا، والطلاق المعلل بعلة واقع عند الجمهور سواء حصلت العلة أو لم تحصل، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه عند انتفاء العلة كما رجحناه في الفتوى رقم : 135707
وعليه؛ فما دمت غير حامل فالراجح –والله أعلم- عدم وقوع الطلاق عليك.
قال البهوتي (رحمه الله): وإن قاله أي قال أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة عارف بمقتضاها وهو التعليل طلقت في الحال إن كان الدخول وجد ...... فلا تطلق إذا لم تكن دخلت الدار قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها. كشاف القناع عن متن الإقناع.
وننصح زوجك باجتناب ألفاظ الطلاق في المزاح، كما ننبه إلى أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك فيه الزوج الرجعة، وانظري الفتوى رقم : 124812
والله أعلم.