الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط دفع مبلغ مع كل قسط من أقساط القرض تحت مسمى رسوم تحصيل

السؤال

شيخنا الكريم، الموضوع: قروض تشطيب بيوت، هناك مؤسسة تعمل على توفير قروض لتشطيب البيوت من خلال تقديم طلبات لهذه المؤسسة ودراستها من قبل المختصين وإرساء الموافقات على بعض المتقدمين، فهل يجوز شرعا أن نقدم على خطوة كهذه وهي تقديم طلب للحصول على قرض تشطيب سكن إذا كانت الشروط كالاتي:
قيمة القرض 15000 دولار ويتم خصم مبلغ 750 $ قبل تسليم المبلغ ويسمى برسوم إدارية ويتم تسليمي مبلغ 14250 دولار فقط
ولي الخيار في تسديد قيمة هذا القرض من سنة واحدة إلى 7 سنوات على الأكثر، ولكن الفكرة تكمن بأن هناك مبلغ 13 دولارا مقطوعا بالإضافه إلى كل قسط يتم دفعه بالإضافه إلى كل قسط شهري بمسمى رسوم تحصيل أو رسوم سداد، مع العلم أن هذا المبلغ سواء كان القسط 200 $ أو 5000 $ فهي قيمه ثابتة 13 $ لا تزيد ولا تنقص، فهل بهذه الشروط يكون حلالا شرعا إقدامي على خطوة كهذه؟ أم تشيرون علي بالانتظار حتى تكون لدي قدرة أن أقوم بتشطيب بيتي دون قروض أو ما إلى ذلك مما قد يشوبه الحرام إن كان محرما شرعا؟ وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض ولو كان حفنة من شعير، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856.

وأ ما ما يسمى رسوما إدارية فلا حرج فيه إذا كان فعلا كذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13ـ2ـ10ـ 13ـ 1/3.

وهذه الرسوم الإدارية إن كانت محددة غير مرتبطة مببلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله، فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلاً أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.

وأما المبلغ المشروط مع كل قسط فالذي يظهر أنه لا يجوز، لما تقدم من أن كل زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا المحرم شرعاً، وقد استوفى المقرض الرسوم الإدارية بما فيها رسوم التسديد فما وجه هذه المبالغ التي تدفع مع كل قسط إلا أن تكون فائدة محرمة، ولا عبرة بالمسميات، وبناء عليه، فالقرض المذكور لا يجوز الدخول فيه بسبب اشتراط تلك الفائدة على الأقساط الشهرية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني