السؤال
أقيم بإحدى الدول الأوروبية، وعقدت نكاحي على مسلمة مقيمة بصفة غير شرعية هنا إذ لا تستطيع الرجوع إلى بلدها. قمت بالعقد عليها بموافقة أخيها حيث إن أباها متوفى، وبحضور شاهدين. وكل هذا عبر الإنترنت، كما قمت بالتثبت في الهوية.
فهل هذا غير شرعي؟
أقيم بإحدى الدول الأوروبية، وعقدت نكاحي على مسلمة مقيمة بصفة غير شرعية هنا إذ لا تستطيع الرجوع إلى بلدها. قمت بالعقد عليها بموافقة أخيها حيث إن أباها متوفى، وبحضور شاهدين. وكل هذا عبر الإنترنت، كما قمت بالتثبت في الهوية.
فهل هذا غير شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي من شروط صحة النكاح، والذي يتولى تزويج المرأة بعد أبيها هو جدها لأبيها وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم كذلك، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أولادهم كذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 3686 ، فلا يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب إلا في أحوال مستثناة. قال الحجاوي: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. اهـ.
وعليه؛ فإن كان لهذه المرأة ولي أقرب من أخيها ثم زوجها أخوها لغير مسوغ فعقده غير صحيح، كما أن عقد النكاح عبر الانترنت ونحوه من وسائل الاتصال لا يصح، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. قال الشيخ ابن عثيمين: الزواج لا ينعقد عبر الهاتف أو عن طريق المراسلة، بل لا بد من حضور الزوج والولي والشهود، وهذا لا يتم عن طريق الهاتف أو طريق المراسلة، نعم ربما يكون عن طريق المراسلة ويتم إذا وكل العاقد من يعقد له إذا كان في بلد آخر، في هذه الحال يتطلب أن تكون وثيقة التوكيل وثيقة معترفاً بها ثابتة شرعاً. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات، حتى أن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص وما هو إلا شخص واحد، ونظراً إلى عناية الشريعة بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيره من عقود المعاملات، رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية تحقيقاً لمقاصد الشريعة، ومزيد من عناية حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء، ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع.
وانظر الفتاوى أرقام: 57956 96558 44492 ، فعليك أن تجتنبها حتى تعقد عليها عقد جديدا صحيحا، وراجع الفتوى رقم: 80773 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني