الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوج إن جعل العصمة بيد امرأته فطلقت نفسها فهل له مراجعتها وهل تستمر العصمة بيدها

السؤال

عندما يقول الرجل لزوجته: عصمتك بيدك، فطلقت نفسها في الحال. هل يجوز للزوج أن يراجعها دون موافقتها أم يشترط موافقتها؟ وهل ينتهي تفويضه لها وتوكيله بمجرد الطلاق أم تظل العصمة بيدها ويجوز لها أن تطلق نفسها ثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا جعل عصمة الزوجة بيدها فطلقت نفسها فطلاقها نافذ.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك, فطلقت نفسها, جاز أيضا, ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي. انتهى.

ويجوز له أن يراجعها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

جاء في المدونة في الفقه المالكي: قلْتُ : أَرَأَيْتَ إذَا قَالَ أَمْرُك بِيَدِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً، أَيَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِدَاءٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِدَاءٌ فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ.

وإذا كان رجعيا لكونه لا عوض فيه فلا يشترط رضاها ولا علمها لأن الرجعة حق للزوج ما دامت الزوجة فى العدة.

قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم. انتهى.

وهذا التمليك للعصمة ينقطع بمجرد تطليقها لنفسها، وبالتالي فإذا راجعها فلا يعود لها التمليك لأنها قد استوفت حقها بالطلاق الذي أوقعته ولا تستمر العصمة بيدها. بل إن كثيرا من أهل العلم يوجب إيقافها حتى تجيب لئلا يستمر استمتاع الزوج في عصمة مشكوك في بقائها.

جاء في الشرح الكبير للدردير: وحيل وجوبا بينهما أي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق، فلا يقر بها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لأدى إلى الاستمتاع في عصمة مشكوك في إبقائها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني