السؤال
هل يجوز للمرأة المنتقبة والتي لا تعتقد فرضية النقاب، وإنما تراه مستحبا أن تلبسه حال خروجها للشارع وتخلعه في المنزل أمام بعض الأجانب مثل إخوان الزوج.
هل يجوز للمرأة المنتقبة والتي لا تعتقد فرضية النقاب، وإنما تراه مستحبا أن تلبسه حال خروجها للشارع وتخلعه في المنزل أمام بعض الأجانب مثل إخوان الزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم والمفتى به عندنا هو وجوب تغطية جميع بدن المرأة ومنه الوجه والكفان أمام الرجال الأجانب جميعاً، ويتأكد ذلك في حق أقارب الزوج كأخيه.. وانظر الفتوى رقم: 23186.
ولذلك، فإن على المرأة أن تحافظ على ستر جميع بدنها ومنه وجهها وكفاها وخاصة أمام أقارب زوجها.
أما من تعتقد صحة مذهب من يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة ـ وهم كثير من السلف والخلف ـ فلا حرج عليها في كشفهما داخل البيت أو خارجه، ما لم تخش في كشفهما فتنة، ولكن يستحب لها سترهما على كل حال، ويجب على الرجال غض البصر عنها ولو لم تخش الفتنة عند كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 50794، ففيها تفاصيل أقوال أهل العلم حول هذه المسألة وما تعلق بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني