السؤال
لقد قرأت في موقعكم الكريم عن سهو المأموم فيما يتابع فيه الإمام، وقد ذكرتم أنه لا شيء عليه، لأنّ الإمام ضامن، وقد كان كلامكم مجملاً فلم تفرقوا بين السهو الذي يدع المأموم فيه ركناً أو يدع فرضاً، ولكنني بقراءتي لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وجدته يفرق بين الحالتين، والسؤال هنا أن الأمر أشكل علي، لاختلاف كلام العلماء فيه، فأرجو من فضيلتكم مزيداً من التوضيح حول هذه النقطة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا في عدة فتاوى بين سهو المأموم الذي يتحمله الإمام وبين السهو الذي لا يتحمله الإمام، وبينا أن الإمام لا يحمل سهو المأموم في ترك أحد أركان الصلاة، وأن المأموم إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يلزمه الإتيان به على تفصيل ذكرناه في الفتاوى التالية أرقمها: 29444، 54393، 58751.
فإذا ترك المأموم سجودا أو ركوعا أو جلوسا ركنا فإنه يلزمه الإتيان به ولا تصح صلاته بدونه, وإنما يتحمل الإمام سهو المأموم في ترك غير الأركان، أو في الزيادة؛ كأن يقوم المأموم سهوا للركعة الثالثة دون أن يجلس ثم ينتبه ويجلس ونحو ذلك مما ليس فيه ترك ركن, وانظر الفتوى رقم: 36153، عن ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله.
والله أعلم.