الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حائرة...زوج لا يصلي.. يعمل في بنك..كيف تعيش من ماله..وو..

السؤال

نسأل الله عز وجل أن يجعل مجهودكم هذا فى ميزان حسناتكم .أنا امرأة منتقبة وملتزمة منذ فترة ليست طويلةوزوجي غير مواظب على الصلاة وهو أيضا يعمل موظفا بأحد البنوك ولا يريد أن يترك العمل بالبنك وهو غير ملتزم وأصبحت الفجوة بيننا كبيرة وأنا لي منه طفلان وأريد الحفاظ على ديني وأن أقيم أسرة إسلامية وأن أربي أولادي على نشأة دينية وهو لا يتيح لي هذه الفرصة وحاولت معه كثيرا وأنا أعيش معه على أمل أن يهديه الله عز وجل كما هداني والحمد لله . فهل هذا الصبر أؤجر عليه إن شاء الله ؟ أم أنني بذلك أعرض نفسي وديني وأسرتي للخطر خاصة وأنه هو الذى ينفق علينا من راتبه وأنا أخشى على أولادي ونفسي من هذا المال وأنا لا أملك ما أنفق منه على نفسي وأولادي. وهل يقبل مني صيام وأنا أفطر من هذا المال وهل تقبل مني صدقة ؟ أفيدونى بالتفصيل جزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

1- فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما يؤدي إليه من الكسب المحرم، ولمعرفة حكم العمل في البنوك الربوية راجعي الفتوى رقم:
1009.
2- فإن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، بل ذهب جمع من العلماء إلى كفر تاركها، ومنهم الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، ولمعرفة المزيد عن ذلك، وحكم بقاء الزوجة عند زوج هذا حاله، راجعي الفتوى رقم:
1358.
3- فإنه يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها الذي كسبه بطريق محرم في حدود النفقة الضرورية، من طعام وشراب وكسوة ومسكن، ولا يجوز لها أن تتجاوز ذلك إلى غير الضروري من النفقات، لأن الانتفاع بالمال الحرام لا يجوز إلا في حدود الضرورة، ولمعرفة تفصيل هذا الحكم، ومزيد من المعلومات عنه، راجعي الفتوى رقم:
9374.
4- فالصدقة من هذا المال المحرم غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.... رواه مسلم عن أبي هريرة.
لكن يجب على العبد أن ينفقه بقصد التخلص، ولا ثواب له فيه، للحديث السابق.
وفي الأخير ننصح السائلة بتقديم النصح لزوجها برفق والاستمرار في دعوته لعل الله تعالى يرزقه الهداية على يديها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني