الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من نزل منها قطرات صغيرة لمدة خمسة أيام تلتها أربعة أيام حيض

السؤال

ذهبت وزوجتي في عمرة 10 أيام، وكانت تأخذ حبوبا لتأخير أيام الحيض لأن أول يوم في العمرة هو أول أيام الدورة، وفي اليوم الثامن نزلت قطرات من الدماء فاغتسلت زوجتي وصلت وأكملت هذا اليوم، ولكن تكرر الأمر في اليوم التالي، فتوقفت زوجتي عن الصلاة واستمر نزول قطرات صغيرة يوميا لمدة 5 أيام، تلتها 4 أيام نزل فيها الحيض كما اعتادت زوجتي في كل شهر وعادتها دائما كانت 4 أيام. هي لم تصل خلال الأيام التسعة كلها ونريد السؤال جزاكم الله خيرا عن حكم الصلاة في هذه الأيام وكيف يتم قضاؤها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن كل دم تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص، وانظر الفتوى رقم: 145491 فإن كانت زوجتك قد رأت الدم بعد مرور خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع الحيضة السابقة فهذا الدم الذي رأته يعد حيضا لأن مدته لم تتجاوز خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض، وانظر لبيان الزمن الذي يعد فيه ما تراه المرأة من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286 وعلى هذا فلا يلزم زوجتك قضاء شيء من الصلوات لأن جميع هذه الأيام محكوم بكونها حيضا، ولكن إن كانت زوجتك قد رأت الطهر متخللا للحيض بأن رأت هذه القطرات مثلا ثم رأت الجفوف بحيث لو أدخلت القطنة في الموضع خرجت نقية، فقد كان الواجب عليها أن تغتسل عند رؤيتها لهذا الطهر على ما هو مرجح عندنا من أن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح، وانظر الفتوى رقم: 138491 وعليه فيلزمها أن تحسب المدة التي رأت فيها الطهر المتخلل لهذا الدم ثم تقضي ما تركته فيها من صلوات، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806، وانظر الفتوى رقم: 125226 للاطلاع على خلاف العلماء في من ترك الصلاة أو ركنا فيها أو شرطا من شروطها جاهلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني