السؤال
هل إذا قال الرجل لزوجته (إنه طلاقك مني) يكون ذلك من الكنايات أم من صريح الطلاق؟
أيضا قول الرجل لزوجته: (طلاقك مني) هل هو من الكنايات أم من صريح الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.
هل إذا قال الرجل لزوجته (إنه طلاقك مني) يكون ذلك من الكنايات أم من صريح الطلاق؟
أيضا قول الرجل لزوجته: (طلاقك مني) هل هو من الكنايات أم من صريح الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل غير حل العصمة لدلالته على الطلاق بشكل واضح لا مراء فيه.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح, وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: أنت طالق أو أنت الطلاق, أو طلقتك, أو أنت مطلقة مشددا, سمي هذا النوع صريحا، لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه, وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية، وهذه الألفاظ ظاهرة المراد، لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق، إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها. انتهى.
وقد ذكر الخرقي لفظا قريبا من هذا اللفظ الوارد في السؤال واعتبره من صريح الطلاق، لكن ابن قدامة خالفه في جعله هذا اللفظ من الصريح؛ لأنه يمكن حمله على ما ينتفي به حل العصمة، بتقدير: " إنه طلاقك مني " الذى سأوقعه في المستقبل مثلا أو " طلاقك مني " لا يمكن أن يحصل ونحو ذلك...، والصريح هو ما لا يحتمل غير حل العصمة.
قال في المغني عند قول الخرقي: (وإذا قال لها في الغضب : أنت حرة, أو لطمها, فقال: هذا طلاقك فقد وقع الطلاق ).... قال: والصحيح أنه كناية في الطلاق ; لأنه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد, ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك, لكون الطلاق معلقا عليه, فصح أن يعبر به عنه, وليس بصريح; لأنه احتاج إلى تقدير, ولو كان صريحا لم يحتج إلى ذلك, ولأنه غير موضوع له, ولا مستعمل فيه شرعا, ولا عرفا, فأشبه سائر الكنايات. وعلى قياسه ما لو أطعمها, أو سقاها, أو كساها, وقال: هذا طلاقك . أو لو فعلت المرأة فعلا من قيام, أو قعود, أو فعل هو فعلا, وقال: هذا طلاقك. فهو مثل لطمها، إلا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية، فيكون هو أيضاً قائماً مقامها في وجه. انتهى.
وإذا تقرر هذا تبين أن قول الزوج لزوجته : (إنه طلاقك مني) أو (طلاقك مني) ليس من الصريح بل هو من كنايات الطلاق؛ لأنه يمكن تقدير الكلام " إنه طلاقك مني " الذي سأوقعه في المستقبل مثلا أو " طلاقك مني " لا يمكن أن يحصل مثلا وشبه، وكلتا الصيغتين محتملة للتقدير الذي ذكرنا ولغيره.
وكناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع الفتوى رقم : 78889.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني