السؤال
الصلاة تصح بقراءة الفاتحة دون أن يسمع نفسه فقط بتحريك اللسان والشفتين.
قلتم إن القول الراجح في الطلاق أن يسمع نفسه به أو أعلى.
لماذا لا يعامل الطلاق مثل الصلاة يقع بتحريك اللسان والشفتين دون أن يسمع نفسه؟
الصلاة تصح بقراءة الفاتحة دون أن يسمع نفسه فقط بتحريك اللسان والشفتين.
قلتم إن القول الراجح في الطلاق أن يسمع نفسه به أو أعلى.
لماذا لا يعامل الطلاق مثل الصلاة يقع بتحريك اللسان والشفتين دون أن يسمع نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن في كل من المسألتين خلافا بين أهل العلم، ومذهب الجمهور فيهما اشتراط إسماع النفس، فلا يكفي عندهم مجرد حركة اللسان، فلا تصح القراءة في الصلاة ولا يقع الطلاق إلا به. وذهب فقهاء المالكية إلى عدم اشتراط ذلك، وأنه تكفي مجرد حركة اللسان. بل أجروا الخلاف في وقوعه بمجرد الكلام النفسي.
جاء في شرح الخرشي عند قول خليل: وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف. قال: يعني أن الرجل إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي كما ينشئه بلسانه من غير تلفظ بلسانه فهل يلزمه الطلاق بذلك أو لا يلزمه. خلاف في التشهير.
وراجع الفتاوى أرقام: 151637 - 114664 - 126532. فتبين بهذا تلازم الصلاة والطلاق في الحالين، نعني أن من قال بأنه لا تكفي القراءة بمجرد حركة اللسان وأنه لا بد أن يسمع القارئ نفسه قال بمثله في الطلاق، ومن قال بأنه تكفي القراءة بمجرد حركة اللسان ولا يشترط أن يسمع القارئ نفسه قال بمثله في الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني