السؤال
أتمنى منكم الإجابة على سؤالي، لقد حلفت عدة مرات بأنني لن أقوم بشيء، ولكنني قمت به، أي أنني حلفت يميناً منعقدة بأنني لن أقوم بشيء قبل مرور فترة زمنية معينة ونكثت هذه الاْيمان أكثر من مرة في أمرٍ معيّن واحد، كما أن هنالك يمين منعقد آخر لا يخص الموضوع الاْول، والآن بما أن الاْيمان مختلفة، فهل يجب علي أن أكفر عن كلٍ منها على حدة؟ أم يجوز أن أجمع بينهما مرةً واحدة؟ فقد حلفت بأنني لن أمارس العادة السرية قبل مرور أسبوعين وأحياناً شهر ولكنني سرعان ما نكثت هذا اليمين وهذا حصل معي أكثر من مرة علماً أن الحلف كان بوضع اليد على المصحف والحلف، ولكنني للاْسف نكثت وهذا حدث معي ثلاث مرات، كما أنني كنت قد حلفت بأن أختي لن تخرج من المنزل لمدة 3 أيام ولكن قلبي رقّ ومن ثم سمحت لها، وهنالك يمين أخرى تخص موضوعا آخر وهذه الاْيمان كلها منعقدة، علماً أنني في عمر 17 عشر ولا أستطيع تحمل نفقات الكفارة، فهل يجوز لي الصوم في هذه الحالة؟ وما هي عدد مرات الصيام التي ينبغي علي أن أقوم بها، وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أيمانك باسم من أسماء الله تعالى أو بالقرآن الكريم، فإن ما كان منها مكررا على شيء واحد للتأكيد عليه فإن فيه كفارة واحدة، وما كان منها على أشياء مختلفة أو حصل حلف بعد الحنث في اليمين السابقة فإن في كل يمين حنثت فيها كفارة مستقلة، وانظر الفتوى رقم: 58227، وما أحيل عليه فيها.
مع العلم بأن اليمين تتخصص وتتقيد بالنية وبالسبب الحامل على الحلف، كما تقدم ذكره في الفتوى رقم: 53009.
فإذا لم يكن للحالف نية ولا سبب حامل له على اليمين فإنه يحنث بحصول ما حلف عنه، وما فهمناه من معطيات سؤالك هو أن عليك كفارات بعضها في الحنث في العادة السرية، وبعضها في خروج أختك، وفي الموضوع الآخر الذي لم تذكره، فعليك أن تكفر عن كل حنث كفارة مستقلة، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة، ولا يفوتنا أن ننبهك إلى حرمة العادة السرية وأضرارها ووجوب الإقلاع عنها والمبادرة إلى التوبة منها، وانظر الفتوى رقم: 1087.
ولمعرفة بعض علاجها والإقلاع عنها انظر الفتوى رقم: 5524.
والله أعلم.