الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضى المشتري بالعيب في المبيع يسقط خياره

السؤال

شخص باعني أرضا سكنية وعندما أردت تحويلها باسمي تبين أن لها ورثة كثيرين عددهم خمسون شخصا حيث تسبب في صعوبة تحويلها أخبرته بذلك فقال ليس مهما أنا أحولها لك انتظرت سنة ولكنه لم يستطع فبدأت أنا بإجراءات التحويل وصرفت مبالغ طائلة ولمدة سنتين إلى الآن لم يتم التحويل سؤالي هل من حقي أن يعوضني عن تلك المبالغ التي خسرتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تذكره من كثرة الورثة لهذه الأرض وطول أمد إجراءات التحويل إن كان يؤثر في ماليتها فهو عيب في المبيع لكن الذي بدا من سؤالك أنك قد رضيت بالبيع بعد علمك به ، وقد كان لك إلزام البائع بتحويلها بنفسه أوإمساكها مع مطالبته بأرش عن ذلك العيب أوفسخ البيع وحيث إنك رضيت به فلا حق لك في إلزام البائع بالتعويض المذكور .

قال ابن قدامة في المغني: مَتَى عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا، لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ وَكَتَمَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافًا... انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية في ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه : ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني