الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لحماته بنتك طالق فما حكمه وكيف السبيل لرجعة زوجته

السؤال

أنا رجل متزوج منذ 8 شهور وحدث خلاف بين والدتى وزوجتى فقررت زوجتى ترك البيت والذهاب لأهلها ، وعندما حان وقت ترك البيت جاء أهلها عندي ببيتي وأنا غير موجود وتعدوا على والدتى بالشتائم ، وعندما عدت وعلمت بذلك قمت بالاتصال بوالدتها وقلت لها ابنتك طالق ، فهل هذا يعد طلقة أولى؟ وما طريقه إرجاعها لعصمتى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أنه لا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك لغير عذر شرعي ، ويعتبر ذلك نشوزا ، ومجرد خلافها مع أمك

لا يبرر خروجها ، وراجع الفتوى رقم: 110905.

كما أن تصرف أهل زوجتك مع أمك يعتبر معصية شنيعة لما فيه من إيذاء المسلم بغير وجه شرعي ، وراجع الفتوى رقم : 121512.

واعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها المسكن المستقل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 69337 ، والفتوى رقم: 51137.

وبخصوص قولك مخاطبا أم زوجتك " بنتك طالق " فإنه يعتبر طلقة واحدة ، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث و تحصل الرجعة بقولك ارتجعت زوجتى أو أعدتها لعصمتى مثلا ولا يشترط فى الرجعة حضور الزوجة ولا علمها ولا رضاها ، وقد ذكرنا فى الفتوى رقم : 30719 تفصيل ما تحصل به الرجعة ، فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني