الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الزكاة في بناء بئر

السؤال

لقد قمت ببناء بئرين عن طريق جمعية خيرية في إحدى البلدان المسلمة، وكنت قد اعتقدت أنها تحسب من زكاة المال, ثم علمت أنها ليست من مصارف الزكاة من مدة قريبة. فهل علي أن أعيد صرف هذه المبالغ مرة أخرى؟
بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا يجوز صرف الزكاة في حفرالآبار ونحوه كبناء المساجد والمستشفيات مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ ذلك عند جماهير الفقهاء، وعليه فإذا كنت حفرت البئرين المذكورتين معتقدا أن ذلك يجزئ عن الزكاة فيجب عليك إعادة إخراج المبلغ الواجب في الزكاة وصرفه لمستحقه، سواء كان مساويا لما صرفته للجمعية أو أقل أو أكثر.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد والقناطر والسقايات، وإصلاح الطرقات وسد البثوق، وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. انتهى.

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر، أو تكفين الموتى، أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح. انتهى.

وفي البناية شرح الهداية في الفقه الحنفي عند قول المؤلف: ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك . وكذا لا تبنى بها القناطر والسقايات، ولا يحفر بها الآبار، ولا تصرف في إصلاح الطرقات وسد الثغور والحج والجهاد ونحو ذلك مما لا يملك فيه. انتهى.

وانظرالفتوى رقم : 106063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني