السؤال
سؤالي جزاكم الله خيرا هو: هل يسقط حق أم طليقتي (أم الأم) في حضانة بناتي الأربع عندما تتزوج من رجل أجنبي غير والد طليقتي؟
سؤالي جزاكم الله خيرا هو: هل يسقط حق أم طليقتي (أم الأم) في حضانة بناتي الأربع عندما تتزوج من رجل أجنبي غير والد طليقتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاضنة يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي من المحضون ـ سواء كانت أما أو جدة أو غيرهما ـ لانشغالها عن مصلحة المحضون بأداء حقوق زوجها.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا تزوجت الحاضنة من أجنبي من المحضون سقط حقها في الحضانة, { لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأم : أنت أحق به ما لم تنكحي }. انتهى.
وجاء في المنتقى للباجي: وَهَذَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ الْأُمُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالْحَضَانَةُ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا بَطَلَتْ حَضَانَتُهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِتَكَرُّهِ الزَّوْجِ لَهُ وَضَجَرِهِ بِهِ، وَالْأُمُّ تَدْعُوهَا الضَّرُورَةُ إِلَى التَّقْصِيرِ فِي تَعَاهُدِهِ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ الزَّوْجِ وَاشْتِغَالًا بِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُضِرٌّ بِالصَّبِيِّ فَبَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ.
وقال النووي في المجموع: ولأنها إذا تزوجت استحق الزوج الاستمتاع بها إلا في وقت العبادة، فلا تقوم بحضانة الولد. انتهى.
فهذه نصوص الفقهاء منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص في الأم، والجدة مثلها فيما يظهر.
وعليه؛ فإذا تزوجت جدة بناتك (أم أمهم) سقطت حضانتها وانتقلت إلى الأحق بها من النساء، ولا تنتقل إليك إلا إذا لم يوجد من هو أحق بها منك.
قال الباجي في المنتقي: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَضَانَةَ الْأُمِّ تَبْطُلُ بِدُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَهَا إِلَى أَقْرَبِ النِّسَاءِ بِالصَّبِيِّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، وَيَنْتَقِلُ ذَلِكَ بِتَزَوُّجِ الْأُمِّ وَعَدَمِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ بِالْحَضَانَةِ مِنْ النِّسَاءِ إِلَى الْأَبِ. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وإن اجتمع الرجال وهم من أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم الأب، لأن له ولادة وفضل شفقة. انتهى.
ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني