الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كم يمين الزوجة على مفارقة زوجها ثم الزواج بغيره

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات، وكان زوجي كثير السفر ولا يأخذني معه، ويتركني في بيت أخيه وزوجته، والآن الحمد لله استقرينا ونعيش خارج بلادنا، وعندي طفلة، تصرفاته اختلفت كثيرا معي وأصبح يقلد علي، مع العلم أني أهتم بنفسي جدا كي أرضيه، ونحن الآن في دولة منفتحة، وصرت دائما أشك بأن لديه صديقة لا أعرف لماذا؟ وأصبح عند الخلاف يحلف بأن يتزوج علي وأنا أجيبه بالحلف بأن أتركه وأتزوج أنا كذلك. فما حكم الحلف بالله ؟؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نوى في يمينه زمناً محدداً يتزوج فيه، فإنه يحنث إذا فات ذلك الزمان ولم يتزوج، أما الحلف على الزواج مطلقا من غير تحديده بمدة، فالراجح أن الحنث لا يحصل إلا بفوات آخر زمن إمكان الزواج وذلك بالنسبة إلى الزوج الذي حلف ليتزوجن على زوجته، فيحصل الحنث بموت الزوجة أو طلاقها بائنا قبل أن يتزوج عليها، وانظري الفتوى رقم : 31196

أما يمين الزوجة على مفارقة زوجها ثم الزواج بغيره فيحصل الحنث بموت زوجها من غير أن تفارقه وتتزوج بغيره، إلا أن تكون قصدت تعليق الفعل على زواج زوجها بغيرها، فلا يحصل الحنث إذا لم يتزوج عليها، ويرى المالكية أن الحالف إذا عزم على عدم الزواج حصل الحنث.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَلَوْ قَال: وَاللَّهِ لأَتَزَوَّجَنَّ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ الزَّوَاجِ طُول حَيَاتِهِ، فَمِنْ حِينِ الْعَزْمِ تَنْحَل الْيَمِينُ، وَيُعْتَبَرُ حَانِثًا. الموسوعة الفقهية الكويتية.

وإذا حصل الحنث وجبت على الحانث كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام لمن يقدر على الإطعام، وراجعي الفتوى رقم: 2022
علما بأنه لا ينبغي للزوجة أن تحلف على مثل هذا الأمر لأن مفارقة الزوج بالطلاق أو الخلع من غير مسوّغ تدور بين التحريم والكراهة، وانظري الفتوى رقم : 139246
وننبه إلى أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، ولا يجوز أن يسيء الظن به أو يتهمه بسوء من غير بينة، وانظري الفتوى رقم : 60943

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني