الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف على ترك شيء ففعله تحت شعوره بالإجبار

السؤال

ياشيخ حلفت على شيئين وكنت متيقنة أني إذا لم أفعل هذين الشيئين سأكفر عنهما وهما : الأول : فعلت ذنبا وحلفت أني لن أرجع له وبعد ذلك رجعت غصبا عني. الثاني: حلفت أن بنت خالتي تدخل مع أختي المدرسة، وأحس أني كنت مجبرة لأن أختي كانت خائفة مرة وكنت متأكدة أن بنت خالتي ستدخل معها ولكنها لم تدخل. هل علي تكفير وبماذا أكفر ؟؟ ووضح لي بالتفصيل الله يخليك وينفع بك الأمة الإسلامية يارب وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله، أو حلف على أن يفعل شيئا ولم يفعله، فإنه يكون قد حنث في يمينه، وبذلك تلزمه الكفارة. ولذلك فإن رجوعك إلى الذنب الذي حلفت على عدم الرجوع إليه تلزمك منه التوبة إلى الله تعالى وكفارة اليمين، كما تجب عليك الكفارة أيضا عن اليمين الأخرى التي حنثت فيها.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فهذه الأمور الثلاثة على التخيير، فإذا لم تجدي شيئا منها فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل كفارة.
وأما قولك: رجعت له غصبا عني. وقولك أيضا: وأحس أني كنت مجبورة. فلم يتضح لنا القصد منه، وعلى أية حال، فإذا لم يكن هناك من يجبرك على اليمين أو على الحنث فعلا فإن مجرد الإحساس بالجبر لا اعتبار له ولا يغير من الحكم شيئا.
أما إذا كان الجبر قد حصل بالفعل أو كان بسبب الوسواس فإنه لا كفارة عليك.

جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: قال مالك: والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء، ابن بشير: الإكراه يرفع انعقاد اليمين، ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه، ثم أكره على الحنث.

والوسواس في معنى الإكراه كما سبق في الفتوى رقم: 122589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني