الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التجارة...أهميتها وفضلها...محاذيرها

السؤال

ما حكم تجارة الأموال في الإسلام حلال أم تعتبر ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التجارة من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام وأمر به، فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ: أي الكسب أطيب؟ فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور".
قال العلماء: والبيع المبرور ما ليس فيه غش ولا خداع، ولا ما يخالف الشرع.
ومما يبين أهمية التجارة في الإسلام أن القرآن الكريم يسمى أرباحها فضل الله، ورد ذلك في قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل:20].
وقال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) [البقرة:198].
وقال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [الجمعة:10].
وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما من مكان أحب إلى أن يأتيني فيه أجلي بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن أكون في تجارة أبيع وأشتري، وقد أخذ هذا المعنى من قول الله تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) [المزمل:20].
على أن فيها مخاطر ومحاذير نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منها مثل: الإفراط في حب الدنيا وجمعها وكسب الأرباح والاشتغال بذلك عن ذكر الله وعن الواجبات نحو الدين والأمة.
ولعل السائل الكريم يقصد بالأموال العملات الورقية، فهذه تجارتها مثل التجارة العامة، ولكن لا يجوز بيعها وشراؤها بالتأخير، وإنما مناجزة يدًا بيد.
ففي صحيح مسلم وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب نسيئة (تأخيرًا) فقال: "ما كان يدًا بيد فلا بأس به" .
وهذه العملات تعتبر بمنزلة العين، لأنها قامت مقامها في التعامل بين الناس.
والحاصل: أن التجارة من الكسب الحلال الذي رغب فيه الإسلام إذا سلمت من الغش والخداع والاحتكار والأيمان وخاصة الكاذبة.
وراجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني