الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من زنى بامرأة فحملت وأجهضت بموافقته

السؤال

زنيت بامرأة أجنبية وتم الحمل، وبعد أربعة أشهر تم إسقاط الجنين برضاها.
ما الحكم المترتب علي حيث إني وعدتها بالزواج منها بعد ذلك ولكني لا أستطيع الزواج بها لأن لهم دينهم ولنا ديننا ؟؟
ما الحكم الشرعي المترتب علي هل هو دية أم كفارة وما هي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن الإجهاض جريمة أخرى ومنكر عظيم، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعت فيه من الزنا هي التوبة وشروطها : الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم : 39210

وليس عليك دية ولا كفارة في الإجهاض بمجرد الموافقة أو الحض عليه؛ إذ لا تجب إلا على من باشر الإجهاض، ولكن من أمر به أو حض عليه فكفارته التوبة النصوح، وانظر الفتوى رقم : 145537
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني