السؤال
أنا سيدة مطلقة ولدي ابن يبلغ من العمر 15 عاماَ، ووالدي متوفى ـ رحمة الله عليه ـ ولدي إخوة ذكور أشقاء وغير أشقاء، والسؤال: من يكون وليي في الزواج في هذه الحالة؟ وفي حال كان الابن هو الولي فهل يجوز لأخي تزويجي دون رضا ابني وبالعكس؟ وهل يجوز لابني تزويجي دون رضا أخي؟ وأنا من السعودية ـ أي مذهب أحمد بن حنبل ـ أتمنى أن يكون الجواب حسب القضاء السعودي، وشكراً لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنابلة أن ابنك البالغ هو وليك فهو الذي يتولى تزويجك، وانظري الفتوى رقم: 129293.
ويجوز له أن يزوجك وإن لم يرض إخوتك إذا كان يزوجك بالكفء، وإن امتنع عن تزويجك بالكفء انتقلت الولاية إلى من يليه من عصبتك وهم إخوتك، قال البهوتي في الروض: فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا.... زوج الحرة الولي الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم. انتهى.
ولكن يرى فقهاء الحنابلة أن الولي الأقرب لو زوج المرأة بغير كفء جاز للأبعد فسخ النكاح، قال في الروض: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ، فيفسخ أخ مع رضى أب، لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. انتهى.
هذا هو المعتمد في المذهب والذي يظهر أنه المعمول به قضاء في بلادكم، وإن كان الراجح دليلا خلاف هذا وأن الولي الأبعد ليس له الفسخ إذا صح النكاح وإن كان الزوج غير كفء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحاً، ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة، ثم يقولون: يجوز الفسخ، نقول: إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي، فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي؟! ولا دليل، وعلى هذا فنقول: إذا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي فالنكاح صحيح وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح، وهذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية. انتهى.
والله أعلم.