الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بالشك فيه أو في شرطه

السؤال

كنا أنا وزوجى على خلاف فى الشارع وكنا جالسين فى السيارة وقال لى ( عليا الطلاق لو مارجعتى تعدى ورا تبقى مش على ذمتى ) ثم قال ولا تتكلمى وبالفعل نفذت ما قاله حتى لايقع يمينه ولكن تكلمت فسألته هلى فى نيتك أن الكلام كان من ضمن الشرط أم فقط أن أترك مكانى قال لى لا أتذكر ماكنت أقصد وقتها وألححت عليه بالسؤال فقال لي أيضا لا أتذكر
قلت له هل كنت تقصد من اليمين التهديد فقط أم الطلاق فعلا فقال لي لا أتذكر
( هو صحيح كان فى وقت عصبية ولكنه لا يتذكر مانيته وقتها )
سؤالى الآن
هل مما حدث يعتد به سواء كان أمره لي بعدم الكلام يدخل تحت اليمين أو لا ؟
ثانيا هل عليه كفارة الإطعام وكيف يكون الإطعام ؟
وهل لو عليه كفارة يجوز الجماع قبل الكفارة ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه –وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، وانظري الفتوى رقم : 11592.

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه ولا يمنع الزوج من جماع زوجته وإنما تلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام ، وراجعي الفتوى رقم : 2022، واعلمي أن قول زوجك : " تبقي مش على ذمتي" كناية تحتمل الطلاق وغيره ، ففي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه "
وحيث حصل شك من الزوج في قصد الطلاق أو عدمه فالأصل عدم نية الطلاق، وعلى كل تقدير فما دمت قد أطعت زوجك ولم تخالفيه فيما حلف عليه ، فلا حنث في اليمين ، وأما قول زوجك : " ولا تتكلمي" عطفا على يمينه ، فما دام لا يذكر أنه قصد دخوله في اليمين ، فلا شيء فيه –إن شاء الله- لأن الطلاق لا يقع مع الشك ، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله) : " إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح " .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني