الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ سؤالي هو: مات أبي وخلف لنا ثروة وكان قد أعطاني وكالة شرعية عامة مطلقة في حياته وكنت أدير بعض أعماله بموجب الوكالة الشرعية ولكن بعض الورثة 2 من 8 الآن بعد وفاة والدنا رحمه الله يطالبوني أين ذهبت أموال والدي رحمه الله (السيولة النقدية) مع العلم أنهم على علم أنه كان يتصرف بأمواله بنفسه وكان يسدد ديوناً عليه من جراء قيامه ببناء مجمع تجاري وسكني آمل الإفادة؟ وجزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوكيل أمين من جملة الأمناء الذي لا ضمان عليهم فيما ائتمنوا عليه إلا بتعد أو تقصير، ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في العلاقة بين الوكيل وموكله: ادعاء الوكيل رد المال أو بعضه إلى موكله، فقالوا: الوكيل مصدق في الرد بيمينه، لأننا إن لم نقبل قوله لامتنع الناس من قبول الأمانات، فيلحق بهم الضرر.
قال في مغني المحتاج (شافعي): قوله في الرد مقبول بيمينه. ا.هـ
وقال في مختصر خليل (مالكي): وصدق في الرد كالمودع. ا.هـ
وقال في مواهب الجليل شارحاً لقول خليل: وصدق في الرد أي مع يمينه. ا.هـ
وسواء ادعى الوكيل هذا في حياة موكله أو بعد موته، كما نص على ذلك المالكية وغيرهم.
قال في مواهب الجليل (مالكي): الوكيل مصدق في الرد إلى موكله، ولو ادعى ذلك بعد موت موكلهم. ا.هـ
وقال في البحر الرائق (حنفي) نقلاً عن الشرنبلالي: دعوى الوكيل الإيصال تقبل، لبراءته بكل حال. ا.هـ
وبناءً على ما سبق، فلا يحق للإخوة المذكورين مطالبة أخيهم بشيء ادعى دفعه إلى أبيهم، أو إنفاقه فيما كان موكلاً عليه كالبناء مثلاً، ولو لم يكن عنده بينة لما سبق ذكره، ونوصي أخاهم كذلك بتقوى الله والخوف منه، فإن متاع الحياة الدنيا قليل، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني