الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة إذا تزوجت وولدها يرضع منها

السؤال

سؤالي هو: طليقتي تزوجت وابنتي عمرها سنة، وحسب قولها فالبنت ترضع منها إلى الآن، فلمن حق الحضانة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت مطلقتك قد تزوجت بأجنبي عن المحضون، فإن الحضانة تنتقل منها إلى أمها ثم إلى المستحق للحضانة بعدها على الترتيب المبين في الفتوى رقم: 6256.

وإذا انتقلت الحضانة إليك لعدم مستحق لها، فإن كون الصبي رضيعا لا يمنع استحقاقك الحضانة، ويلزم أن يستأجر من يرضعه من ماله إن كان له مال وإلا فأجرة رضاعه واجبة في مالك، ولا تمنع أمه من إرضاعه إن أرادت ذلك، جاء في مختصر المزني: وَإِذَا طَلَبَتْ رَضَاعَ وَلَدِهَا وَقَدْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدَ الْأَبُ أَنْ يُرْضِعَ بِهِ. انتهى.

وقال ابن نجيم في البحر الرائق: الْأُمُّ أَحَقُّ بِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً زَائِدَةً عَلَى أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلْإِرْضَاعِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ أَحَقّ. انتهى.

والحاصل أن حضانة هذا الصبي لأمه إلا إن كانت تزوجت بأجنبي عن المحضون ثم هي لأمها، فإن لم توجد فأنت الحاضن له، ولكن لا يجوز لك منعها من إرضاعه إن طلبت ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني