الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الأخ فيما وهبه لأخته

السؤال

سؤالي : لي أخت أعطيتها قطعة أرض { هبة مني بشهود } لتقيم عليها سكنا مع أبنائها الصغار وزوجها , ثم كبر الأبناء وتزوجوا
وكل واحد منهم بنى بيتا لنفسه في القطعة المهداة لأمهم وهم تلاثة أبناء , بعد ذلك أعطتهم الدولة سكنا ..ولهذا أطرح سؤالي أردت أن أبقي على المساحة الساكنة فيها أختي وأسترجع المساحة التي كان يسكن فيها الأبناء التلاثة بحجة الاستفادة من الدولة التي أعطتهم كل واحد سكنا,هل يجوز لي في الشرع أن أسترجع المساحة المذكورة المستعملة من طرف الأبناء وأبقي على المساحة الساكنة فيها أختي؟
وفقكم الله وأثابكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الرجوع في تلك الهبة بعدما حازها الموهوب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. قال في المقنع: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب ـ قال في المبدع شارحا: وظاهره وإن لم يثب عليها. وفي المغني لابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه.

وكون الأبناء أوأمهم أووالدهم قد استغنوا عن تلك الأرض فإن ذلك لا يبيح الرجوع فيها . بل إن من أهل العلم من منع حتى شراءها من الموهوب له جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه فعن عمر رضي الله عنه قال :حملت على فرس في سبيل فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم...انتهى.

وفي رواية عند ابن أبي شيبة لحديث عمر المذكور (اتركه توافيك يوم القيامة )
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني