الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على من حلف بالله تعالى على عدم فعل شيء ثم عاد وفعله

السؤال

أحبكم في الله وجزاكم الله عنا خيرا، وسؤالي: كنت أتحدث مع أمي وعائلتي بخصوص زواجي، وبعد فترة علمت أنهم فهموا حديثي بشكل خاطئ مما أصابني بغضب شديد وصدمت من فهمهم لي، وأثناء غضبي حلفت بالله أنني لن أتزوج من شدة غضبي، وبخصوص الحلف أيضا عندما كنت ذاهبا للرؤية الشرعية أغضبتني أختي أثناء حديثي معها عن الفتاة فحلفت بالله أنها لن تأتي معي للرؤية الشرعية، وبعد ذلك أخذتها معي بعد ما اعتذرت لي وصالحتني، فهل علي كفارة في هذا سواء اليمين الأول أو الثاني؟ مع العلم أنني لم أغضب، لأنني أحب هذه الفتاة وأنا لا أعرفها ولكنني غضبت لسوء الظن الذي جعلني أغضب لله لأنني لا أحب أن يتحدث أحد في عرض أحد، وجزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في دار كرامته، ونوصيه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما جاءه رجل يسأله الوصية، فقال له: لا تغضب، فردد الرجل مرارا، وفي كلها يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. وانظر الفتويين: 15906، 8038.

وبخصوص سؤالك: فإن من حلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك شيء أو فعل شيء وحنث في يمينه، وجبت عليه كفارة يمين، ولذلك فإذا كنت قد حنثت في اليمينين المذكورتين فإن عليك عن كل واحدة منهما كفارة يمين، وإذا كنت حنثت في إحداهما فإن عليك الكفارة عن ما حنثت فيه منهما، والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني