الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتطهر ويصلي صاحب سلس البول

السؤال

ثناء وشكر للجهود المبذولة في هذا الموقع وأسأل الله التوفيق لكل من يعمل ابتغاء وجه ربه، رمضانكم مبارك: أبدأ بقولي حسبي الله ونعم الوكيل، ووالله لو لم يصبني الشقاء بسبب مشكلتي لاستحييت من طرحها والسؤال، ولكن خوفي من غضب الله دفعني ولم يعد الحياء ليوقفني إن كنت سأغضب الله سبحانه، وسؤالي بحثت عنه كثيرا في موقعكم ووجدت الكثير والكثير مما طرح ولكن مشكلتي اختلفت قليلا: إنني أعاني عافاكم الله ـ من مشكلة خروج قطرة أو ما هو دون قطرة أحيانا أو قطرتين من البول بعد التبول عند الحركة أحيانا، وتلقائيا أحيانا، فأما الاستنجاء وقد اتبعت كل الطرق التي ذكرت في موقعكم وأنني أبقى أحيانا نصف ساعة أنتظر ولا جدوى وكلما استبرأت ومسحت تعود قطرة أخرى بالخروج، وقد وجدت فتاوى كثيرة لهذه المشكلة ولكن الاختلاف أن كل الفتاوى توصي بانتظار وقت للانقطاع ثم المباشرة بالغسل وتغيير الملابس والوضوء فالصلاة، ومشكلتي مختلفة لأنني لا أجد انقطاعا وأحيانا يكون الانقطاع بعد عشر دقائق ومرات يصل إلى ما هو أكثر من 40 دقيقة ولا ينقطع، وأحيانا يكون أكثر!! فماذا أفعل، ونقطة ثانية بسبب دراستي أضطر للبقاء إلى ما يصل إلى نصف اليوم 12 ساعة خارج المنزل وما يبكيني أنني لا أستطيع الصلاة في مسجد الجامعة، لأنني في الصباح أكون قد تبولت وخرجت من المنزل بعد دقائق، فأكون بذلك أعاني من عدم الطهارة في البدن والملابس فأبقى رهينا للبقاء بغير صلاة وأضيع الصلاة في أوقاتها وهو ما أبكاني ليال عديدة جربت كل ما هو موجود وحاولت وضع قطعة من قماش، فيصيبها النجس بدل الثوب فما إن أصل إلى الجامعة حتى أزيلها وأتوضأ وأصلي، ولكن المصيبة عندما أنتهي أجد قدر قطرة ويكون قد مضى على التبول أكثر من ساعتين، ومشكلتي لا أجدها ذات توقيت محدد لينقطع، وعندما أتحرك للصلاة ركوعا وسجودا تخرج القطرة أو القطرات وأعاني من هذه المشكلة منذ ما يقارب 3 سنوات وكنت قد بحثت من بدايتها عن حل في موقعكم وقد وجدته وأراحني وهو موجود في قسم الاستشارات النفسية: 2007-01-07 04:39:36، رقم الاستشارة: 263545، وهذا ما أراحني كل هذه الفترة، ولكن وسوستي أتعبتني فأردت التأكد، هل يجوز لي في حالتي أن أتبع ما في الاستشارة وهو التالي: هذه الحالة التي لديك جوابها أن الواجب عليك هو أن المفترض فيك أن تقضي حاجتك، سواء من البول أو الغائط، ثم تغسل رأس الذكر بصب قليل من الماء عليه، ولا يلزمك أن تغسل الذكر كله، ثم تقوم عن حاجتك وتتوضأ للصلاة، ولا تلتفت بعد ذلك إلى شعورك بأنه قد خرج منك قطرات من البول أو شيء من الريح أو نحو ذلك، فالصواب هو أن تتوضأ ثم لا تلتفت إلى هذا الشعور بنزول للقطرات، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، فالجواب أن تلهى عن هذا الشعور ولا تلتفت إليه، لأنك بين حالين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن يكون هذا الشعور بنزول القطرات من البول شعور متوهم، ووسوسة من الشيطان، وإما أن يكون سلساً من البول، والحكم في كلا الحالتين واحد، وهو أنه لا يلتفت إليه وأنه معفوٌ عنه، ولا يلزمك تغيير ملابسك الداخلية أو الخارجية، سواء تحققت من الإصابة بالبول أو لم تتحقق، بل اترك الأمر على ما هو عليه، ولا تفتش أصلاً، مضافًا إلى ذلك أنه لا يلزمك إعادة الصلاة أو الوضوء، بل إن أعدتها أو أعدت الوضوء فقد أخطأت خطأ بينًا، لأنك قد استسلمت في هذه الحالة للوسواس، أو فعلت ما لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حال إصابتك بالسلس؟ وأكرر بالنسبة لمحاولة انتظار الانقطاع لا أجد انقطاعا ثابتا، فماذا أفعل؟ أعتذر للإطالة وأكرر شكري لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تعانيه واقعا وليس وسوسة وأنه يستمر عندك نزول قطرات من البول على النحو الذي ذكرت.. فأنت مصاب بالسلس بلا شك, وجوابك هو في الاستشارة التي نقلتها فتستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي الفريضة ونوافلها ولا تلتفت لما قد يخرج منك وصلاتك صحيحة مجزئة, وانظر الفتوى رقم: 178955 والفتاوى المرتبطة بها، والفتويين رقم: 114190، ورقم: 102413.

ويرى المالكية أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه مطلقا بالحدث المصاب بسلسه ولو خرج الوقت، كما أنهم يرون العفو عن النجاسة المترتبة عن الحدث المستنكح: أي الدائم الذي يأتي كل يوم ولو مرة، وهذا المذهب وجيهٌ جدا، وفيه تيسير على المصابين بالسلس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني