السؤال
زوجتي كانت تتكلم مع شخص على الهاتف وسمعتها مرتين وقلت لها: لو فعلتها مرة أخرى فأنت طالق طلاقا لا رجعه فيه ـ ولدي منها طفلتان ولا أريد تشريدهما بطلاقها، فإن فعلت ذلك أو كررته من ورائي، فما الحكم؟
زوجتي كانت تتكلم مع شخص على الهاتف وسمعتها مرتين وقلت لها: لو فعلتها مرة أخرى فأنت طالق طلاقا لا رجعه فيه ـ ولدي منها طفلتان ولا أريد تشريدهما بطلاقها، فإن فعلت ذلك أو كررته من ورائي، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح وبالتالي، فإذا أقدمت زوجتك على كلام الشخص الذى حذرتها من تكليمه على الوجه الذي قصدته، فإن الطلاق يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين فقط إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وفي حال وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فإنه يعتبر طلاقا رجعيا عند المالكية والحنفية والشافعية، أما الحنابلة فيقولون بوقوع الطلاق ثلاثا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116761.
وعلى القول بوقوع الطلاق أقل من ثلاث فلا يتكرر عليك الطلاق بتكرر اتصال زوجتك بالشخص المذكور، وإنما تنحل اليمين بالحنث فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134234.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 179665.
ولا يمكنك التراجع عن الطلاق المعلق على مذهب الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك التراجع عنه ولا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 179231.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني