السؤال
كنت مقيما ببريطانيا، وقبل 17سنة تقدمت لطلب يد فتاة وقلت لها ولوالديها آنذاك بكل وضوح إنني سأترك تلك البلاد والهجرة إلى بلد إسلامي متى سنحت لي الفرصة، فتم الاتفاق على ذلك معها ومع أهلها، إلا أنه قدر الله أن مكثت هناك 17 سنة، وقد وفقني الله تعالى السنة الماضية إلى الرجوع إلى البلد إلا أن زوجتي قالت لي إنها لن تترك تلك البلاد، وقالت بالحرف الواحد: لو خُيرتُ بينك وبين أهلي لاخترتُ أهلي، ولدي منها أبناء ليسوا مستقيمين على الدين حق الاستقامة إلا الابن الأخير الذي عمره 4 سنوات فهو ما زال على الفطرة، وسؤالي هو: ما حكم ما قامت به زوجتي من تقديم أهلها على زوجها؟ وبخصوص الابن الأصغر وبناءً على تجربتي فالظاهر أنه سينحرف ويفسد إن بقي هناك، وأنا أريده معي كي أربيه على الاستقامة على دين الله، فهل لها أن تمنعني منه وإبقاؤه في بريطانيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك طاعتك في الانتقال معك إلى بلدك المسلم ولا يجوز لها الامتناع من ذلك وإلا كانت ناشزا قال الحطّاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزا.
ولو أمرها أهلها بعدم السفر معك فلا يجوز لها طاعتهم، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
أمّا عن حضانة ولدك في حال الافتراق، فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة في حال اختلاف الأب والأم في بلد الإقامة، قال ابن قدامة الحنبلي: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالك والشافعي..
ولا ريب أن المراعى في مسألة الحضانة مصلحة المحضون، ولا يخفى أن مصلحة أولادك هي في الانتقال إلى بلد مسلم، فإن الإقامة في بلاد الكفار خطر على الدين والأخلاق، فاحذر أن تفرط في ولدك فتضيعه بتركه في تلك البلاد، واعلم أنه عند التنازع في مسائل الحضانة ونحوها فالذي يفصل فيها هي المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.